الفرزدق ذلك النحوي، فقال النحوي: أخبروا الفرزدق أنه لحن في هجائه، فقال له الفرزدق: والله لأهجونك ببيت يستشهد به إلى قيام الساعة وأنشد [الطويل]:
أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه ... ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا
فمد (الزنا) ومالشهور فيه القصر، و (الخرطوم): اسم الخمر، فكان الناس يستشهدون بهذا البيت على أن الزنا يمد.
قوله:(التقديم والتأخير).
قلنا: مثاله: قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما فتحرير رقبة)[التحرير:٣] اختلف العلماء رضي الله عنهم هل العود شرط في الكفارة أم لا؟
فظاهر الآية أنه شرط، لتقديمه قبل ذكر الكفارة فكان داخلا فيما هو معتبر في الموجب.
وقال بعض العلماء: ليس شرطا، وفي الكلام تقديم وتأخير، تقديره:(والذين يظاهرون من نسائهم، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون) يعني: سبب الكفارة يعودون كما كانوا قبل الحلف؛ لأن كفارة تذهب أثر العصيان، فعلى هذا لا يكون العود شرطا.