الخطاب: إما أن يدل على الحكم بلفظه، أو بمعناه، أو لا يكون كذلك، ولكنه بحيث لو ضم إليه شيء آخر، لصار المجموع دليلا على الحكم:
القسم الأول: ما يدل عليه بلفظه، وقد عرفت أنه يجب حمل اللفظ على الحقيقة، وعرفت أن الحقيقة ضربان: أصلية: وهي اللغوية، وطارئة: وهي العرفية، والشرعية.
فإن كان الخطاب مستعملا في اللغة في شيء وفي العرف في شيء آخر، ولك يخرج بالعرف عن أن يكون حقيقة في المعنى اللغوي، فإنه يكون مشتركا بينهما.
وإن صار مجازا في المعنى اللغوي، وجب حمله على العرفي؛ لأنه هو المتبادر إلى الفهم، ويجب مثل هذا في الاسم المنقول إلى معنى شرعي
فالحاصل أن الخطاب يجب حمله على المعنى الشرعي، ثم العرفي، ثم المعنى اللغوي الحقيقي، ثم المجاز
فإن خاطب الله تعالى طائفتين بخطاب، هو حقيقة عند إحداهما في شي، وعند الأخرى في شيء آخر وجب أن تحمله كل واحدة منهما على ما تتعارفه؛ وإلا لزم أن يقال: إن الله تعالى خاطبه بغير ما هو ظاهر عنده مع عدم القرينة، والله أعلم بالصواب.