للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلتم: لأن الأصل في الكلام الحقيقة، قلنا: والأصل عدم الاشتراك، على ما تقدم.

وقد تقدم بيان أنه إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى.

والجواب عن الثاني: لم لا يجوز أن تكون الأمور جمعا للأمر بمعنى الشأن لا بمعنى الفعل؟!

سلمناه؛ لكن لا نسلم أن الجمع من علامات الحقيقة؛ علي ماتقدم بيانه.

فأما ما احتج به أبو الحسين، فهو بناء على تردد الذهن عند سماع تلك اللفظة بين تلك المعاني، وذلك ممنوع، فرن الذي يزعم أنه حقيقة في القول يمنع من ذلك التردد، اللهم إلا إذا وجدت قرينة مانعة من حمل اللفظ علي القول، كما إذا استعمل في موضع لا يليق به القول؛ فحينئذ يصير ذلك قرينة في أن المراد منه غير القول والله أعلم.

قال القرافي: على هاتين الصيغتين إشكال وهو:

أنهما على وزن فواعل، وفواعل جمع فاعلة نحو: كوافر جمع كافرة، وصواحب جمع صاحبة، ومفردهما (فَعلٌ)، (أمر) و (نهى)، ولا يجمع على فواعل.

مع أن الفقهاء والأدباء اتفقوا على هذين الجمعين، فيلزم اجتماعهما على الخطأ. عنه أجوبة:

أحدها: أن يمتنع (أوامر) فواعل، بل (أفاعل)، فإن جمع (أمر) (أُمُر) على وزن (فُعُل)، ثم يجمع على (أفاعل) نحو كَلب وأكلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>