التسوية، والدعاء أمر محقق، لأنه طلب جازم لمصلحة الفعل، وإنما يمتنع إطلاقه أدبا مع الله تعالى، والنهي طلب في طرق العدم، فهو يشابه الأمر في مفهوم الطلب الجازم والاحتقار طلب لإظهار الحقارة، والتعجب والخبر فيهما مشابهة صورة التركيب اللفظي كما قلنا في المجاز في التركيب وإن العلاقة فيه مشابهة صورة اللفظ
والفرق بينه وبين مجاز الاستعارة: أن المستعار اعتبر فيه اللفظ والمعنى أيضا بالتخيل في محل المجاز، وفي التركيب اعتبر اللفظ فقط.
قوله:(يدعى الفرق بين (افعل) و (لا تفعل) عند من يعتقد أن اللفظ موضوع للكل حقيقة أم لا؟)
الأول: ممنوع، والثاني، مسلم، ولا يحصل المقصود)
قلنا: نحن ندعى ذلك عند أهل العرف، والعرف حجة على الفريقين، لأن الأصل عدم النقل والتغيير.