للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

قال الرازي: الحق عندنا أن لفظة (افعل) حقيقة في الترجيح المانع من النقيض، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال أبو هاشم: إنه يفيد الندب ومنهم من قال بالوقف، وهو فرق ثلاث:

الفرقة الأولى: الذين يقولون: إنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو ترجيح الفعل على الترك، ثم الوجوب يمتاز عن الندب، بامتناع الترك، والندب يمتاز عن الوجوب، بجواز الترك، وليس في الصيغة إشعار بهذين القيدين.

ويليق بمذهب هؤلاء أن يقولوا: إنه يجب حمله على الندب، لأن اللفظ يفيد رجحان الفعل على الترك، وليس فيه ما يدل على المنع من الترك، وقد كان جواز الترك معلوما بحكم الاستصحاب، وإذا كان كذلك، كان جواز الترك بحكم الاستصحاب، ورجحان الفعل بدلالة اللفظ، ولا معنى للندب إلا ذلك.

الفرقة الثانية: الذين قالوا: إن صيغة (افعل) موضوعة للوجوب والندب على سبيل الاشتراك اللفظي، وهو قول المرتضي من الشيعة.

الفرقة الثالثة: الذين قالوا: إنها حقيقة: إما في الوجوب فقط، أو في الندب فقط أو فيهما معا بالاشتراك، لكنا لا ندري، ماهو الحق من هذه الأقسام الثلاثة، فلا جرم توقفنا في الكل، وهو قول الغزالي منّا

<<  <  ج: ص:  >  >>