للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاشتداد الحاجة إلى التعبير عن معنى الإلزام، فإن الإنسان في تمر عليه مدة طويلة، ولا يحتاج إلى التعبير عن تلك الأشياء مع أنه في كل لحظة يحتاج إلى التعبير عن معنى الوجوب.

وأما المعارضة الأولى: فجوابها: أنا لو جعلنا اللفظ حقيقة في الوجوب، كان الترجيح لا زما للمسمى، فأمكن جعله مجازا عن الترجيح.

أما لو جعلناه حقيقة في الترجيح، لم يكن الوجوب لا زما للمسمى، فلا يمكن جعله مجازا عنه، فكان ذلك أولى.

قوله: (الحاجة إلى التعبير عن الندبية شديدة):

قلنا: لكن الوجوب أولى، لأن الواجب لا يجوز الإخلال به، والمندوب يجوز الإخلال به، والإخلال ببيان ما يجوز الإخلال به أولى من الإخلال ببيان ما لا يجوز الإخلال به.

وأما المعارضة الثانية: فهي: (أن اللفظ، لو كان للوجوب، لاشتهر):

قلنا: هذا إنما يلزم، لم سلم عن المعارض، أما إذا كان له معارض، ولم يظهر الفرق بينه، وبين معارضه إلا على وجه مخصوص غامض، لم يلزم ذلك.

قوله: (هب أن لفظ (افعل) موضوع للوجوب، فلم لا يجوز أن يكون موضوعا للندب أيضا بالاشتراك):

قلنا: لما تقدم، أن الاشتراك على خلاف الأصل.

قوله: (هذا إثبات اللغة بالقياس):

قلنا: سنبين في كتاب القياس- إن شاء الله تعالى أنه جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>