المسألة الخامسة
قال الرازي: اختلفوا في أن الأمر المعلق بشرط أو صفة، هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما، أم لا؟
مثال الصفة: قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة:٣٨].
ومثال الشرط: (إن كان) أو (إذا كان) زانيا، فارجمه.
فنقول: كل من جعل الأمر المطلق مفيدا للتكرار، قال به هاهنا أيضا.
وأما القائلون بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، من جهة ورود الأمر بالقياس، فها هنا مقامان:
المقام الأول: في أنه لا يفيده من جهة اللفظ، ويدل عليه وجوه:
أحدها: أن السيد إذا قال لعبده: (اشتر اللحم، إن دخلت السوق) لا يعقل منه التكرار، حتى لو اشتراه دفعة واحدة، لا يلزمه الشراء ثانيا.
وثانيها: لو قال لامرأته: (إن دخلت الدار، فأنت طالق) لا يتكرر الطلاق بتكرر دخولهما في الدار.
وكذلك، لو قال: (إن رد الله علي مالي أو دابتي أو صحتي، فله علي كذا)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute