لم يتكرر الجزاء بتكرر الشرط، وكذا لو قال الرجل لوكيله:(طلق زوجتي، إن دخلت الدار) لم يثبت على التكرار.
وثالثها: أجمعنا على أن الخبر المعلق على الشرط، كقوله:(زيد سيدخل الدار، لو دخلها عمرو) فدخلها عمرو، ودخلها زيد، فإنه يعد صادقا، وإن لم يتكرر دخول زيد عند دخول عمرو، فوجب أن يون في هذه الصورة كذلك، والجامع دفع الضرر الحاصل من التكليف بالتكرار.
ورابعها: أن اللفظ ما دل إلا على تعليق شيء والمفهوم من تعليق شيء أعم من تعليقه عليه في كل الصور، أو في صورة واحدة، لأنه يصح تقسيم ذلك المفهوم إلى هذين القسمين، ومورد التقسيم مشترك بين القسمين، فإذن تعليق الشيء لا يدل على تكرار ذلك التعليق.
المقام الثاني: في أنه يفيده من جهد ورود الأمر بالقياس، والدليل عليه: أن الله تعالى لو قال: (إن كان زانيا، فارجمه) فهذا يدل على أنه تعالى جعل الزنا علة لوجوب الرجم، ومتى كان كذلك، لزم تكرر الحكم عند تكرر الصفة.
بيان الأول: أن القائل إذا قال: (إن كان الرجل عالما زاهدا، فاقتله، وإن كان جاهلا فاسقا، فأكرمه) فهذا الكلام مستقبح في العرف، والعلم بذلك ضروري.
فالاستقباح: إما أن يكون، لأنه يفيد أن هذا القائل جعل الجهل والفسق موجبين للتعظيم، أو لأنه لا يفيد ذلك، والثاني باطل، لأنه لو لم يفد العلية، ولا منافاة أيضا بين الجهل، وبيم استحقاق التعظيم بسبب آخر من كونه نسبيا، شجاعا، جوادا، فصيحا، فحينئذ لم يكن إثبات استحقاق التعظيم، مع كونه جاهلا، فاسقا) على خلاف الحكمة، فكان يجب ألا يثبت، وحيث ثبت،