للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة

في أن الأمر المعلق، أو الخبر المعلق على شيء بكلمة (إن)

عدم عندعدم ذلك الشيء

والخلاف فيه مع القاضي أبي بكر، وأكثر المعتزلة.

لنا وجهان:

الأول: هو أن النحويين سموا كلمة (إن) حرف شرط، والشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه، فيلزم أن يكون أن يكون المعلق بهذا الحرف منتفيا عند انتفاء المعلق عليه.

أما أن النحويين سموا هذا الحرف بحرف الشرط، فذلك ظاهر في كتبهم.

وأما أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه، فلأنهم يقولون: الوضوء شرط صحة الصلاة، والحول شرط وجوب الزكاة، وعنوا بكونهما شرطين انتفاء الحكم عن انتفائهما، والاستعمال دليل الحقيقة ظاهرا.

فإن قيل: لا نزاع في أن النحويين سموا هذا الحرف بحرف الشرط، ولكن لعل ذلك من اصطلاحهم الحادثة، كتسميتهم الحركات المخصوصة بالرفع، والنصب، والحر، وإن لم تكن تسمية هذه الحركات بهذه الأسماء موجودة في أصل اللغة.

سلمنا أن هذه الاسم أصلي، لكن لا نسلم أن الشرط: ما ينتفي الحكم عند

<<  <  ج: ص:  >  >>