للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتفائه بل شرط الشيء: ما يكون علامة عل ثبوت الحكم، من قولهم: أشراط الساعة أي: علامتها.

سلمنا أن شرط الشيء: ما يوقف عليه لكن مطلقا أو بشرط ألا يوجد ما يقوم مقامه.

الأول ممنوع: والثاني مسلم وعلى هذا التقدير: لا يلزم من عغدم هذا الشرط عدم الحكم، إلا إذا عرف أنه لم يوجد شيء ما يقوم مقام هذا الشرط.

والجواب: لما دلت الكتب النحوية على تسمية هذا الحرف بحرف الشرط وجب اعتقاد أن هذا الاسم كان حاصلا في أصل اللغة، وإلا كان حصول هذا الاسم له بالنقل، وقد بينا أن النقل خلاف الأصل.

قوله: (شرط الشيء: ما يدل على ثبوته):

قلنا: لو كان كذلك لا متنعت تسمية الوضوء بأنه شرط صحة الصلاة، فإن الوضوء لا يدل على صحة الصلاة، وكذا القول في قولنا: الحول شرط وجوب الزكاة، والإحصان شرط وجوب الرجم.

وأما أشراط الساعة: فهي وإن كانت علامات دالة على وجوب الساعة، لكن يمتنع وجود الساعة إلا عند وجودها، فهي مسماة بالأشراط لا بحسب الاعتبار الأول، بل بحسب الاعتبار الثاني.

قوله: (شرط الشيء ما ينتفي الحكم عند انتفائه مطلقا، أو إذا لم يوجد ما يقوم مقامه؟):

<<  <  ج: ص:  >  >>