للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: مطلقا؛ لأنه إذا ثبت كون شيء شرطا، وثبت أن لفظ الشرط معناه في اللغة: ما ينتفي الحكم عند انتفائه، وثبت أن ذلك الشيء يجب انتفاء الحكم عند انتفائه، فلو أثبتنا شيئا آخر يقوم مقامه، لم يكن ذلك الشيء بعينه شرطا، بل يكون الشرط: إما هو أو ذلك الآخر، لا على التعيين وذلك ينافي قيام الدلالة على كونه بعينه شرطا.

الحجة الثانية: ماروي أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: (مابالنا نقصر، وقد أمنا)؟ فقا: (عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلو صدقته).

ولو لم يفهم أن المعلق على الشيء بكلمة (إن) عدم عندد عدم ذلك الشيء لم يكن لذلك التعجب معنى!!

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنما تعجبا من ذلك، لأنهما عقلا من الآيات الواردة في وجوب الصلاة وجوب الإتمام، وأن حال الخوف مستثناة من ذلك، وماعداها ثابت على الأصل في وجوب الإتمام فلذلك تعجبا من ثبوت القصر مع الأمن.

ثم نقول: هذا الحديق حجة عليكم لأنه لو امتنع المشروط عند عدم الشرط لما جاز القصر عند عدم الخوف وقد جاز فعلمنا أنه لا يجب عدم المشروط عند عدم الشرط

والجواب عن السؤال الأول: أن الآيات الدالة على وجوب الصلاة، لا تنطق بالإتمام ولا بأن الأصل في الصلاة الإتمام، بل المروي عن عائشة رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>