للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها أنها قالت: (كانت صلاة السفر والحضر ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر).

وعن الثاني: أن ظاهر الشرط يمنع من ذلك ولذلك ظهر التعجب لكن لا يمتنع أن يدل دليل على خلاف الظاهر والله أعلم.

احتج المخالف بالآية والحكم.

أما الآية: فهو أن المعلق (بأن) على شيء، فلو كان عدما عن عدم ذلك الشيء، لكان قوله عز وجل: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) [النور:٣٣] دليلا على أن ما حرم الإكراه على البغاء إن لم يردن التحصن وقوله تعالى (فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيرا) [البقرة:١٧٢]. وقوله: (أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) [النساء:١٠١] وقوله: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) [البقرة:٢٨٣] ففي جميع هذه الآيات الحكم غير منتف عند انتفاء الشرط.

وأما الحكم: فهو: ما إذا قال لإمرأته: إن دخلت الدار فأن طالق، فهذا لا ينفي الطلاق قبل ذلك الشرط، حتى لو نجز، أو علق بشرط آخر، ولم يكن مناقضا للأول، ولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط، لزم التناقض هاهنا.

والجواب عن الأول: أن الظاهر يقتضي ألا يحرم الإكراه على البغاء إذا لم يردن التحصن ولكن لا يلزم من عدم الحرمة القول بالجواز؛ بأن زوال الحرمة قد يكون لطريان المحل، وقد يكون لامتناع وجود عقلا وهاهنا كذلك لأنهن

<<  <  ج: ص:  >  >>