إذا لم يردن التحصن فقد أردن البغاء وإذا أردن البغاء امتنع إكراههن على البغاء، وإذا أردن البغاء، امتنع إكراههن على البغاء.
وعن الثاني: أنه إذا علق الطلاق على الدخول، ثم نجز: فإن كان المنجز واحدة أو اثنين، بقي التعليق، فالمنجز غير المعلق، حتى لو تزوجت بزوج آخر وعادت إليه وتزوجها وقع الطلاق المعلق.
وإن كان المنجز ثلاثا، فعندنا المنجز غير المعلق، حتى بقي المعلق موقوفا على دخول الدار فإذا تزوجت بزوج آخر وعادت إليه ودخلت الدار وقع الطلاق المعلق والله أعلم.
المسألة السابعة
الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شيء بكلمة (إن) عدم عند عدم ذلك الشيء
قال القرافي: هاهنا مباحث:
البحث الأول
في هذه الترجمة
وتقد توسع المصنف فيها توسعا كبيرا لأنه جعل نفس العدم، وليس كذلك بل الذي يستحقه لغة أن يقال له معدوم أما التعبير بالمصادر وأسماء الأجناس عن الحقائق فمجاز إجماعاً.