للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له غرض في الإخبار عن أحدهما دون الاخر، فثبت أنه لا يدل عليه لا بلفظه، ولا بمعناه،

واحتج المخالف بأنه لا بد في التخصيص من فائدة، ولا فائدة إلا نفي الحكم عما عداه

والجواب: المقدمة الثانية ممنوعة فلعل غرضه كان متعلقا بالإخبار عنه دون غيره فلهذا خضه بالذكر، والله أعلم.

المسألة التاسعة

[الأمر المقيد بالاسم]

قال القرافي: هذه هي مفهوم اللقب، وهو تعليق الحكم بأسماء الذوات كما تقدم تقريره في مباحث المفهومات.

<<  <  ج: ص:  >  >>