للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لنا اتفاق الكل لعى جواز قولنا: زيد أكل أو شرب مع العلم بأن غيره كذلك).

قلنا: الخصم إنما ادعى الظن، والظهور في هذا المفهوم، والجواز لا ينافي الظهور لا سيما في أدنى مراتب المفهوم.

قوله: (لو دل تخصيص البعض بالذكر على المنفى عن البعض الآخر كان الحكم ثابتا بالنص، وإلا كان مفهومه يقتضي نفي الحكم في ذلك البعض، فيكون العدم ثابتا بالنص، وهو مقدم على القياس)

قلنا: لا نسلم أنه إذا وجد التنصيص على البعض الآخر يمتنع قياسه على البعض الأول: فإن اجتماع الأدلة على الحكم جائز، ولا نسلم أنه إذا لم يوجد النص على البعض يمتنع القياس، وأما كون عدم الحكم في الفرع ثابتا بالنص فلا يمتنع، لأن النص هاهنا معناه مفهوم اللقب، وهو غير مانع القياس، لأن القياس أقوى منه، ومقدم عليه.

وقد اختلف الناس في تقديم أخبار الآحاد الصريحة، وظواهر العموم النطقية، فكيف بالمفهوم الذي هو أضعف المفهومات.

<<  <  ج: ص:  >  >>