فإن لم يكن معطوفا عليه فعند القاضي عبدالجبار بن أحمد: أنه يفيد غير ما يفيده الأول: إلا أن تمنع العادة من ذلك، أو يرد الأمر الثاني معرفا، وهذا هو المختار
وقال أبو الحسين البصري: الأشبه الوقف.
مثال ماتمنع منه العادة قول القائل لغيره:(استقني ماء اسقني ماء) فالعادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة في الأكثر.
ومثال ما يعرى عن كلا القسمين قول القائل لغيره:(صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين) والدليل على أنه يفيد غير ما يفيد الأول وجهان:
الزول أن الأمر يقتضي الوجوب، والفعل الأول وجب بالأمر الأول فيستحيل وجوبه بالأمر الثاني، لأن تحصيل الحاصل محال فلو انصرف الأمر الثاني إلي الفعل الأول، لزم حصول ما يقتضي الوجوب من غير حصول الأثر وذلك غير جائز فوجب صرفه إلي فعل آخر.
الثاني: أنا لو صرفنا الأمر الثاني إلي عين ما هو متعلق الأمر الأول، لكان الزمر الثاني تأكيدا ولو صرفناه إلي غيره لأفاد فائدة زائدة
وإذا وقع التعارض بين أن يفيد الكلام فائدة أصلية وبين أن يفيد تأكيدا فلا شك حمله على الأول أولى.
وأما إن كات الأمر الثاني معطوفا على الأول، فإن لم يكن معرفا فإنه يفيد غير ما يفيده الأول، لأن الشيء لا يعطف على نفسه.