للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله أن يقول القائل لغيره: (صل ركعتين، وصل ركعتين)

فأما إن كان الثاني معطوفا على الزول، ومعرفا كقول القائل لغيره: (صل ركعتين وصل الصلاة) فعند أبي الحسين: أن الأشبه هو الوقف، فإن يمكن أن يقال: يجب حمله على تلك الصلاة، لأجل لام التعريف ويمكن أن يقال: بل يجب حمله على صلاة أخرى، لأجل العطف، وليس أحدهما بأولى من الآخر فوجب التوقف.

وعندي: أن هذا الأخير أولى، لأن لام الجنس قد تكون لتعريف الماهية، كما قد تكون لتعريف المعهود السابق، وبتقدير أن تكون للمعهود السابق فيمكن أن يكون المعهود السابق هو الصلاة التي تناولها الأمر الأول، ويمكن أن تكون صلاة أخرى تقدم ذكرها، وإذا كان كذلك بقي العطف سليما عن المعارض.

أما إذا كان الثاني أمرا بمثل ما تناوله الأمر، وكان ذلك مما لا يصح فيه التزايد في المأمور به؛ فلا يخلو: إما أن يمتنع ذلك عقلا كقتل زيد وصوم يوم. أو يمتنع ذلك شرعا، كعتق زيد، فإنه قد كان يجوز أن يتزايد عتقه، ويقف تمام حريته على عدد؛ كالطلاق

وإذا لم يصح التزايد في المأمور به لم يخل الأمران: إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو يكون أحدهما عاما، والاخر خاصا.

وإذا لم يصح التزايد في المأمور به، لم يخل الأمران: إما أن يكونا عامين، أو خاصين، زو يكون أحدهما عاما والآخر خاصا.

فإن كانا عامين أو خاصين، وجب أن يكون مأمورهما واحدا، وأن يكون الأمر الثاني تأكيدا للأول، سواء ورد مع حرف العطف، أو بدونه.

مثال العامين بحرف عطف: قول القائل لغيره: (اقتل كل إنسان واقتل كل إنسان)

<<  <  ج: ص:  >  >>