قلنا: ذلك يتخرج على الخلاف في أن الأمر على الفور أم لا؟
فإن قلنا به قلنا مجتمعين، ليس إلا.
قوله:(لا ييضح اجتماعهما معا كالصلاة مع الصدقة) إنما يتجه في الصدقة العظيمة التي تخل بنظام الصلاة، نحو تفرقة مائة دينار على ما ئة مسكين على التعاقب أما الصدقة اليسيرة، كمد اليد بدرهم فلا ينافي ذلك الصلاة
قوله:(لام الجنس تنصرف إلى العهد)
يريد: بالقرينة، وإلا فالأصل حملها على العموم كما في قوله تعالى:(كما أرسلنا إلي فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول)[المزمل:١٦] أي المتقدم ذكره لأن من المعلوم أن فرعون لم يعص كل رسول؛ فتعين العهد.
قوله:(يستحيل إيجاب الفعل الأول بالأمر الثاني)
يريد: إنشاء الوجوب فيه، أما تأكيده فلا يمتنع.
قوله:(لو انصرف الأمر الثاني للفعل الأول لزم حصول ما يقتضي الوجوب من غير حصول الأثر، وهو غير جائز).
قلنا: إن أردتم أنه مرجوح فحق، لأن الأصل عدم التأكيد، وأن تكون الألفاظ مشتبهة، وإن أردتم أنه محال عقلا فممنوع، لأنه تأكيد، وهو جائز وواقع لغة، وعرفا، وشرعا.