الوقت، وإذا كان كذلك، استحال كون الصلاة واجبة في أول الوقت؛ وإذا تعذر حمل الأمر على الوجوب وجب حمله على الندب، فإن قلت: الفرق بينه وبين المندوب من وجهين:
الأول: أن هذه الصلاة لا يجوز تركها مطلقا، والمندوب يجوز تركه مطلقا.
والثاني: أن هذه اصلاة إنما يجوز تركها في أول الوقت إلي بدل، وهو العزم على فعلها بعد ذلك وأما المندوب فإنه يجوز تركه مطلقا.
قلت: الجواب عن الأول: أني لا أدعي أن الصلاة ليست واجبة مطلقا، بل أدعى أنها ليست واجبة في أول الوقت بدليل أنه يجوز تركها في أول الوقت.
فأما المنع من تركها في آخر الوقت، فذلك يدل على وجوبها في آخر الوقت؛ ولا يلزم من كون الشيء واجبا في وقت، كونه واجبا في وقت اخر
وعن الثاني: أن العزم على الصلاة لا يجوز أن يكون بدلا عن الصلاة ويدل عليه أمور:
أحدها: أن العزم على الصلاة: إما أن يكون مساويا للصلاة في جميع الأمور المطلوبة أولا يكون:
فإن كان الأول: وجب أن يكون الإتيان بالعزم سببا لسقوط التكليف بالصلاة؛ لأن الأمر ما وقع في ذلك الوقت إلا بالصلاة مرة واحدة، وهذا العزم مساو للصلاة مرة واحدة في جميع الجهات المطلوبة؛ فيلزم سقوط الأمر بالصلاة.
وإن كان الثاني: امتنع جعله بدلا عن الصلاة؛ لأن بدل الشيء يجب أن يكون قائما مقامه في الأمور المطلوبة