للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقت أو في وسطه، أو في آخره، وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما لا يفضل عنه. فافعله لا محالة، ولا تتركه ألبتة)

فقولنا: (يجب عليه إيقاع هذا الفعل: إما في هذا الوقت أو في ذاك) يجري محرى قولنا في الواجب المخير: (إن الواجب علينا: إما هذا أو ذاك) فكما أنا نصفها بالوجوب؛ على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بجميعها، والأمر في اختيار أي واحد منها مفوض إلى رأي المكلف، فكذا هاهنا، لا يجوز للمكلف ألا يوقع الصلاة في شيء من أجزاء هذا الوقت، ولا يجب عليه أن يوقعها في كل أجزاء هذا القت، وتعيين ذلك الجزء مفوض إلى رأي المكلف.

هذا إذا كان الوقت فسحة، فأما إذا ضاق الوقت؛ فإنه يتضيق التكليف ويتعين، فهذا هو الذي نقول به، وعلى هذا التقدير لا حاجة إلى رأي المكلف.

هذا إذا كان في الوقت فسحة، فأما إذا ضاق الوقت، فإنه يتضيق التكليف، ويتعين، فهذا هو الذي نقول به، وعلى هذا التقدير لا حاجة إلى إثبات بدل العزم.

الطريق الثاني: وهو اختيار أكثر الأصحاب، وأكثر المعتزلة: هو: أن الفرق بين هذا الواجب وبين المندوب أن هذا الواجب لا يجوز تركه إلا لبدل، والمندوب يجوز تركه من غير بدل

قوله أولا: (العزم: إما أن يكون قائما مقام الأصل في جميع الجهات المطلوبة أو لا يكون)

قلنا: لم لا يجوز أن يكون قائما مقام الأصل، لا في جميع الأوقات، بل في هذا الوقت المعين، فإذا أتى بالبدل فذ هذا الوقت المعين، سقط عنه الأمر بالأصل في هذا الوقت، ولكن لم يسقط عنه الأمر بالأصل في كل الأوقات؟!

<<  <  ج: ص:  >  >>