واعلم أن هذا الجواب ضعيف، لأن الأمر لا يفيد التكرار، بل لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة، فإذا صار البدل قائما مقام الأصل في هذا الوقت، فقد صار قاذما مقامه في المرة الواحدة، فإذا لم يكن مقتضى الزمر إلا مرة واحدة، وقد قام هذا البدل مقام المرة الواحدة، فقد تأدي تمام مقصود هذا الأمر بهذا البدل؛ فوجب سقوط التكليف به بالكلية.
أما قوله ثانيا:(لا دليل على إثبات العزم):
قلنا: لا نسلم لأن النص، لما دل على الواجب الموسع ودل على أنه لا يمكن إثبات الواجب الموسع إلا إذا أثبتنا له بدلا ودل الإجماع على أنه لا يمكن إثبات الواجب الموسع إلا إذا أثبتنا له بدلا ودل ال إجماع على أن ذلك البدل هو العزم؛ لأن القائل قائلان: قائل أثبت البدل، وقائل ما أثبته، وكل من أثبته قال: رنه العزم؛ فلو أثبتنا البدل شيئا آخر، لكان ذلك خرفا للإجماع، وهو باطل.
فثبت أن الدليل على وجوب العزم، لكن بهذا التدريج
ثم هذا لا يكون مخالفا للنص؛ لأن كما لا يثبته لا ينفيه، وإثبات ما لا يتعرض له النص بالنفي ولا بالإثبات لا يكون مخالفة للظاهر.
واعلم أن هذا الجواب ضعيف؛ فإنا نسلم أن العقل دل على أنه لا يمكن إثبات الواجب الموسع، إلا إذا أثبتنا له بدلا، وذلك؛ لأنه لا معنى للواجب الموسع إا أن يقول السيد لعبده: لا يجوز لك إخلاء أجزاء هذا الوقت عن هذا الفعل، ولا يجب عليك إيقاعه في جميع هذه الأجزاء، ولك أن تختار أيها شئت؛ بدلا عن الآخر.
ومعلوم أنه لو قال ذلك: لما احتيج معه إلي إثبات بدل آخر.