للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقريره: أن لهم شبهة عامة ومدارك خاصة.

أما الشبهة العامة: قالوا: الوجوب مع التوسعة يتنافيان؛ لأن الواجب لا يجوز تركه، وهذا يجوز تركه في الوقت الذي وضعتموه للوجوب فيه وهو أول الوقت وآخره، فلا يكون للوجوب الموسع حقيقة

وأما مداركهم الخاصة، فالقائلون: متعلق الوجوب بأول الوقت وهم بعض الشافعية، مع أن الشافعية في هذا الوقت ينكرون وجود هذا في مذهب الشافعي، غير أن القائل بهذا المذهب لعلة كان ب (عرقاق العجم) لم يعمله هؤلاء

قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): هذا لا يعدف في مذهب الشافعي، ولعلع التبس بوجه الإصطخري فيما يفعل، فيما زاد على بيان جبريل عليه السلام في العصر، فالصبح مثلا يعد قضاء وهو لا ينكر التوسعة، وإنما قصرها على بيان جبريل عليه السلام.

وقال سيف الدين، وأبو الحسين في (المعتمد): (قال بعض الوجوب يختص بأول الوقت) ولم يعين الشافعية.

ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق في (اللمع) هذا المذهب أصلا وكذلك (البرهان) و (المستصفي).

وحكى أبو الحسين في هذه المسألة ستة مذاهب فقال:

مذهب أصحاب الشافعي جميع الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>