للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخصصه قوم بأول الوقت، ولم يذكر الشافعية

قال: وأكثر أصحابنا متعلق بآخر الوقت. فإن عجل: فمنهم من قال: نفل سقط به الفرض.

وقال الشيخ أبو الحسن الكرخي: يوقف فإن كان مكلفا في آخر الوقت فواجب، وإا فنفل.

وقال الشيخ أبو عبدالله: إن كان آخر الوقت أهلا للتكليف كان فعله مسقطا للفرض.

وقال أبو بكر الرازي: يتعين وجوبه بأحد شيئين بالفعل، أو بالتضييق

وقال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): منهم من قال: المعجل نفل يمنع من تعلق الوجوب آخر الوقت، ولا يتوجه عليه فرض صلاة فقط.

قال العالمي في (أصول الفقه): القائلون بالوجوب أول الوقت هم عامة أهل الحديث، وحكاه الباجي عن الشافعي، كما حكاه عن الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>