للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يكون الأمر مطلقا.

والاخر: أن يكون الشرط مقدورا للمكلف

وقالت الواقفية: أن كانت مقدمة المأمور به سببا له، كان إيجاب المسبب إيجابا للسبب؛ لأن عند حصول السبب، يجب المسبب؛ فيمتنع أن يوجب المسبب عند اتفاق وجوب السبب.

أما إذا كانت المقدمة شرطا؛ فحينئذ لا يكون المشروط واجب الحصول عند

<<  <  ج: ص:  >  >>