حصول الشرط، فها هنا لا يكون الأمر بالمشروط أمرا بالشرط؛ كالصلاة مع الوضوء.
لنا: أن الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كل حال، ولا يستقر وجوبه على هذا الوجه إلا ومقدمته واجبة.
إنما قلنا: إن الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كل حال؛ لأنه لا فرق بين قوله:(أوجبت عليك الفعل في هذا الوقت) وبين قوله: (لا ينبغي أن يخرج هذا الوقت إلا، وقد أتيت بذلك الفعل) في كون كل واحد من هذين اللفظين دليلا على الإيجاب، على كل حال. وإنما قلنا: إن إيجاب الفعل على كل حال، يقتضي إيجاب مقدمته؛ لأنه لو لم يقتض ذلك، لكان مكلفا حال عدم المقدمة، وذلك تكليف ما لا يطاق.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه أمر بالفعل بشرط حصول المقدمة؟
غاية ما في الباب أن يقال: هذا مخالفة للظاهر؛ لأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال؛ فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر، فكذا إيجاب المقدمة مع أن الظاهر لا يقتضي وجوبها خلاف الظاهر، وليس تحمل إحدى المخالفتين بأولى من تحمل الأخرى؛ فعليكم الترجيح.
والجواب: قوله: (لم لا يجوز أن يقال: إن هذا الأمر أمر بالفعل بشرط حصول المقدمة؟):
قلنا: هذا يبطل بأمر الموى غلامه بأن يسقيه الماء، إذا كان الماء على مسافة منه؛