للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثاني فضربان: أحدهما: يحتاج الواجب إليه شرعا. والاخر: يحتاج إليه عقلا.

أما الأول: فكحاجة الصلاة إلى تقديم الطهارة.

وأما الثاني: فكالقدرة والآلة وقطع المسافة إلى أقرب الأمكان، وهذا على قسمين:

منه ما يصح من المكلف تحصيله؛ كقطع المسافة، وإحضار بعض الآلات.

ومنه ما لا يصح؛ كالقدرة.

وأما الذي لا يكون؛ كالوصلة: فضربان:

أحدهما: أن يصير فعله لازما؛ لأن المأمور به اشتبه به، وهو ما إذا ترك الإنسان صلاة من الصلوات الخمس لا يعرفها بعينها، فيلزمه فعل الخمس؛ لأنه لا يمكن مع الالتباس أن يحصل له يقين الإتيان بالصلاة المنسبة إلا بفعل الكل.

وثانيهما: ألا يتمكن من استيفاء العبادة إلا بفعل شيء آخر؛ لأجل ما بينهما من التقارب، نحو ستر جميع الفخذ؛ فإنه لا يمكن إلا مع ستر بعض الركبة، وغسل كل الوجه لا يمكن إلا مع غسل جزء من الرأس.

وأما الترك: فهو: أن يتعذر عليه ترك الشيء إلا عند ترك غيره، وذلك إذا كان السيء ملتبسا بغيره، وهو ضربان: أحدهما: أن يكون قد تغير في نفسه. والآخر: ألا يكون قد تغير في نفسه

<<  <  ج: ص:  >  >>