فالأول: نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر، وللفقهاء فيه اختلافات غير لا ئقة بأصول الفقه.
وأما الذي لا يتغير مع الالتباس: فإنه يشتمل على مسائل:
منها: أن يشتبه الإناء النجس بالإناء الطاهر، والفقهاء اختلفوا في جواز التحري فيه.
ومنها: أن يوقع الإنسان الطلاق على امرأة من نسائه بعينها، ثم يذهب عليه عينها.
والأقوى: تحريم الكل؛ تغليبا للحرمة على الحل
الفرع الثاني: قال قوم: إذا اختلطت منكوحة بأجنبية، وجب الكف عنهما، لكن الحرام هي الأجنبية، والمنكوحة حلال.
وهذا باطل؛ لأن المراد من الحل رفع الحرج، والجمع بينه وبين التحريم متناقض.
فالحق أنهما حرامان، لكن الحرمة في إحداهما بعلة كونها أجنبية، وفي الزخرى بعلة الاشتباه بالأجنبية.
أما إذا قال لزوجتيه:(إحداكما طالق) فيحتمل أن يقال بحل وطئهما؛ لأن الطلاق شيء متعين؛ فلا يحصل إلا في محل متعين، فقبل التعيين لا يكون الطلاق نازلا في واحدة منهما، فيكون الموجود قبل التعيين ليس الطلاق، بل أمرا صلاحية التأثير في الطلاق عند اتصال البيان به.