للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي هو فعل الضد؛ اذ لو كان كذلك لكان تارك المأمور بضد من أضداده ممتثلا بوجوه، على عدد تلك الأضداد وهو محال، فإن أخذ في متعلق الطلب كونه تاركا للضد بفعل المأمور به؛ لئلا يكون ممتثلا بمجرد ترك كل ضد، فنقول وجه المأمور به مستقل يتعلق الطلب به قولا وقصدا، فما وراءه من ترك الضد لو كان متعلقا لكان مستقلا، ولزم الإشكال، ثم لا مستند لتوهم شمول التعلق له إلا الملازمة في الوجود من أحد الطرفين، وهو منقوض بجميع لوازم الوجود وتوابعه.

قال: وقوله: "الطلب الجازم من ضرورية المنع من الإخلال"

كيف يستقيم من تسليمه جواز الأمر بالنقيضين، فإنه يؤدي إلى اجتماع الطلب والمنع في كل نقيض، وهو جمع بين الضدين، قال: وقوله: "المنع من الإخلال جزء ماهية الإيجاب".

قلنا: فيجب أن يتعلق بما يتعلق الإيجاب به الذي هو الطلب الجازم؛ فإن جزء ماهية المتعلق يجب أن يتعلق بمتعلق الماهية، ومتعلق الطلب الجازم هو الفعل، فيلزم أن يكون متعلق المنع أيضا هو الفعل، وهو محال، فلا معنى للمنع من الإخلال إلا غير ذلك للطلب؛ فإن المنع من الشيء بمعنى الضد قد يكون بمنع يقوم به، وقد يكون بلزوم يتعلق بضده أو نقضيه، ويسمى أيضا منعا.

قال: وقوله: "يجوز أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده بشرط عدم الغفلة".

قال: فإن قلنا: إذا شرطنا في ثبوته أمرا آخر ثبت أنه ليس عينه، ولايتضمنه، ولا يلازمه وهو المدعى، قال: فإن قلت: ناقضت قولك: "ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب"؛ لأن الواجب لايتم الا بترك ضده.

قال: قلنا: بل هي مزلة قدمزل فيها من بنى تلك المسألة على تلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>