للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويندفع الإشكال بوجهين:

أحدهما: هو أنه ما لا يتم الواجب الا به وسيلة للواجب، لازم التقديم عليه، فيجب التوصل به الى الواجب لئلا يعتقد أن حالة عدم المقدمة هو خال عن التكليف؛ لزعمه بأن الأصل ممتنع الوقوع، وهو غير مكلف بالمقدمة.

قال: فقلنا: هذا غلط، بل أنت قادر عل تحصيل الأصل بتقديم هذه المقدمة فعليك فعلها، فكان إيجاب المقدمة تحقيقا لإيجاب الأصل مع تقدير عدم المقدمة وترك الضد، أم يتبع حصوله حصول المأمور به من غير قصد، ولا شعور من الفاعل، ولا تشوق من الأمر، فكيف يقاس عليه؟!

الثاني: هو أنالا نقول: إنه مأمور به، بل نقول: هو واجب، ولهذا لا يوجب إرتباط القصد به في العبادات، فلا يوجب على الصائم قصد إمساك جزء من الليل، ولا على غاسل الوجه نيه غسل جزء من الراس، ولا نقول أيضا بأنه وجب بإيجاب الأصل، بل بدليل آخر، إيجاب الأصل إحدى مقدمتيه على حسب وجوب العزم.

ونقول أيضا: ترك الضد واجب، وفعل الضد حرام، لكن لا من حيث هو فعل الضد، بل من حيث هو ترك المأمور به لئلا يلزمنا فضائح الكعبي.

الأمر الثاني: هو أن ارتكاب هذا المذهب يؤدي إلى محالات.

أحدها: أنه يستحيل لهما أمره بفعل على الفور على وجه لا يسقط بخروج أول زمان الإمكان أن يأمره قبل فعله بما لا يمكن الجمع بينهما؛ لأن الأمر بكل واحد منها نهي عن الآخر، فيكون آمرا بالشيء وضده، ناهيا عنهما في حال واحدة، حتى لو ترك صلاة واحدة سقطت عنه التكاليف بأسرها: لأنه بالأمر بالقضاء منهي عن سائر العبادات.

وثانيها: ان يتعذر الجمع بين اعتبار جهتي الفعل كالصلاة في الدار

<<  <  ج: ص:  >  >>