للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المغصوبة؛ فإن التكليف بكل واحدة يتناول الأخرى ضرورة الملازمةفي الوجود، فإن اجتمعا تناقضا، وإن تساقطا - أو أحدهما - تعذر الجمع بين حكمهما.

ويستدل على صحة الثالث: أن يكون كل مباح حراما إذا ترك به واجبا، أو واجبا اذا ترك به حراما أبدا، كما صار إليه الكعبي.

قلت: كلام التبريزي فيه مواضع يحتاج للكلام عليها.

أحدها: قوله: إن كلام النفس يدخله الإستفهام، وجميع أنواع الإستفهام ليس كذلك، بل المتفقون على كلام النفس إتفقوا على إستحالة الإستفهام فيه في حق الله تعالى فإن الإستفهام طلب الفهم، وهو على الله تعالى محال، وإنما تدخل صورة الإستفهام في لفظ القرآن دون كلام النفس، فتناوله العلماء إلى النفي الصرف، أو الإثبات الصرف، أو التهديد إلى غيره مما هو مذكور في كتب التفاسير، وكذلك الترجي والتمني، ونحوهما من أنواع الكلام، وهي مستحيلة على الله تعالى، بل الذي في كلام النفس الطلب والتخيير، والخبر، فيشمل الطلب: الواجبات، والمندوبات، والمحرمات، والمكروهات والتخيير والإباحة.

والخبر يشتمل: الوعد والوعيد، والبشارات، والنذارة، وإسنادات الأحكام إلى المحكوم عليها، كيف كانت واجبة، أو ممكنة، أو مستحيلة.

وثانيها: قوله: الله تعالى أمر بعين ما هو ناه عنه قد تقدم أنه غيره باعتبار المتعلق، وعينه باعتبار المتعلق فأمكن المنع على أحد الوجهين.

وثالثها: قوله: "إن الآمر قد يغفل"قد تقدم الكلام عليه في كلام المصنف، وان الغفلة لا تقدح في الطلب على سبيل الإجمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>