للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترك الصوم؛ فلا يكون واجبا عليهم، بل الحائض ممنوعة من الفعل، والممنوع من الفعل كيف يمكن أن يكون ممنوعا من الترك؟

واحتج المخالف بأشياء:

أحدهما: قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: ١٨٥]

أوجب الصوم على كل من شهد الشهر، وهؤلاء قد شهدوا الشهر؛ فيجب عليهم الصوم.

وثانيها: أنه ينوي قضاء رمضان، ويسمى قضاء، وذلك يدل على أنه يحكي وجوبا سابقا.

وثالثها: أنه لا يزيد عليه، ولا ينقص عنه؛ فوجب أن يكون بدلا عنه؛ كغرامات المتلفات.

والجواب عن الكل: أن ما ذكرتموه استدلال بالظواهر والأقيسة على مخالفة ضرورة العقل؛ وذلك لأن المتصور في الوجوب المنع من الترك؛ فعند عدم المنع من الترك، لو حاولنا إثبات المنع من الترك، لكنا قد تمسكنا بالظواهر والأقيسة؛ في إثبات الجمع بين النقيضين، وذلك لا يقوله عاقل.

بلى، إن فسرتم الوجوب بشيء آخر، فذلك كلام آخر.

فروع

الفرع الأول: اختلفوا في أن المندوب، هل هو مأمور به أم لا؟

والحق أن المراد من الأمر، إن كان هو الترجيح المطلق من غير إشعار بجواز الترك، ولا بالمنع من الترك، فنعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>