للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر".

قلنا: عنه أجوبة:

أحدها: أنه مجمل دائر بين أجزاء اليوم الواحد، فنقول لموجبه: إن شاء صام اليوم الثاني، وإن شاء أفطره؛ فإن الحديث لم يقل: في يوم واحد، فهو دائر بين الإحتمالين فهو مجمل.

وثانيها: سلمنا دلالته على اليوم الواحد، لكن نحمله على الصائم الذي عزم على الصوم قبل الشروع فيه.

ويدل على هذا المجاز: ظاهر قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: ٣٣]؛ فإن النهي للتحريم، فيكون الإبطال حراماً.

وثالثها: سلمنا أن المجاز لا يتعين، لكنه معارض بقوله عليه السلام: للأعرابي لما قال له: هل يجب علي غير ذلك؟

فقال له: (إلا أن تطوع)، مفهومه فيجب عليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>