قوله:"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر".
قلنا: عنه أجوبة:
أحدها: أنه مجمل دائر بين أجزاء اليوم الواحد، فنقول لموجبه: إن شاء صام اليوم الثاني، وإن شاء أفطره؛ فإن الحديث لم يقل: في يوم واحد، فهو دائر بين الإحتمالين فهو مجمل.
وثانيها: سلمنا دلالته على اليوم الواحد، لكن نحمله على الصائم الذي عزم على الصوم قبل الشروع فيه.
ويدل على هذا المجاز: ظاهر قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}[محمد: ٣٣]؛ فإن النهي للتحريم، فيكون الإبطال حراماً.
وثالثها: سلمنا أن المجاز لا يتعين، لكنه معارض بقوله عليه السلام: للأعرابي لما قال له: هل يجب علي غير ذلك؟