للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: أو في خفة العذاب؛ فإن الذي وجب وتعين للكافر إنما هو الخلود، أما نوع معين فلم يتعين، وإذا قلنا: مخاطبون وفعلوا تلك الأوامر كان ذلك سببا للتخفيف عن الفاعل لذلك، كما ورد عن أبي طالب: " أنه كان في غمرات النار، فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضحضاح من نار "

قوله: " لنا قوله تعالى: {يأيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: ٢١] ".

قلنا: عليه سؤالان:

أحدهما: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فيكون كل الناس مأمورين بالعبادة في حالة واحدة، فلا يعم ذلك جميع الناس في جميع الحالات، والمدعي العموم مطلقا، فلا تثبت الدعوى.

وثانيهما: أن العبادة هي التذلل ومنه:

طريق معبد إذا تذلل من كثرة المارين عليه، والفعل في سياق الإثبات مطلق يكفي في العمل به صورة واحدة، فنحمله على التذلل بترك الأصنام وفعل قواعد الديانات، فلا يشمل الفروع.

وهذا السؤال غير السؤال الأول؛ لأن الأول على عموم الأمر، وهذا على صيغة الفعل، ولا يمكن تكميل هذه الدليل بقوله: " لا قائل بالفرق "؛ لأن القائل بالفرق بين الأوامر والنواهي موجود.

وكذلك قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: ٩٧]

إنما تناول بعض المأمورات، ويمكن أن يقال فيه: ولا قائل بالفرق، بخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>