قوله:" لأنه لو لم يخرج عن العهدة، لبقي الأمر متعلقا بذلك المأتي به، أو بغيره ":
قلنا: هذا البحث لا يتجه على أبي هاشم؛ لأن الأمر ما بقي عنده متعلقا، ولا يلزم من قولنا:" لبقي متعلقا " أن يكون دالا على العدم، أو الإتيان بالمأمور به سببًا لبراءة لذمة مجازًا فلا يكون متعلقًا ولا هو دال، والإتيان بالمأمور به سبب وأن يكون الحق هو دلالة البراءة فقط، وكلامكم لا يفيد خلاف ذلك، بل أمر لا تعلق له بالمتنازع فيه.
قوله:" إن خرج عن العهدة بما يصدق عليه الاسم، حصل المطلوب ":
قلنا: ما يحصل المطلوب؛ فإن براءة الذمة متفق عليها، بل بينوا سببية الإتيان بالمأمور به.
قوله:" لو لم يقتض الإجزاء، لجاز أن يقول السيد لعبده:(افعل) فإذا فعلت لا يجزئ عنك " فإنه متناقض ":
قلنا: الإجزاء حاصل إجماعا، إنما النزاع في الدلالة هل هي بالنص أو بالبراءة الأصلية؟ ولا نزاع -أيضا - أن الأمر ما بقي متعلقا بفعل آخر، إنما النزاع في تعلقه بعدم الفعل لا بالفعل.
وأنتم تقولون: بقي متعلقا بعدم الفعل.
وأبو هاشم يقول: لم يبق متعلقا لا بالفعل ولا بعدمه.
قوله: " النهي لا يدل على الفساد، فالأمر لا يدل على الإجزاء ".
تقريره: أن النهي له مدلول واحد وهو الإنزجار عن الفعل.
وهل يدل مع ذلك على الفساد، وهو عدم ترتب المنهي عنه عليه أم لا؟
مذهبان، فرع على عدم الدلالة، فيكون له على هذا التقدير مدلول واحد،