والجواب عن الرابع من حيث المعارضة، وم حيث التحقيق:
أما المعارضة: فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: تأكيد الخصوص؛ كقولهم: " جاء زيد نفسه ".
وثانيها: تأكيد ألفاظ العدد؛ كقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} [البقرة: ١٩٦]
وثالثها: أن التأكيد تقوية ما كان حاصلا، فلو كان الحاصل هو الاشتراك، لتأكد ذلك الاشتراك بهذا التأكيد.
فإن قلت: التأكيد يعين اللفظ لأحد مفهوميه، قلت: هذا لا يكون تأكيدا؛ بل بيانا.
وأما من حيث التحقيق: فهو: أن المتكلم: إما أن يجوز عليه السهو، أو لا يجوز: فإن جاز ذلك: كان حسن التأكيد؛ لوجوه:
أحدها: أن السامع، إذا سمع اللفظ بدون تأكيد، جوز مجازفة المتكلم، فإذا أكده، صار ذلك التجويز أبعد.
وثانيها: انه ربما حصل هناك ما يقتضى تخصيص العام، فإذا اقترن به التأكيد، كان احتمال الخصوص أبعد.
وثالثها: تقوية بعض ألفاظ العموم ببعض.
وأما إن لم يجز السهو على المتكلم: لم يكن للتأكيد فائدة إلا تقوية الظن.
والجواب عن الخامس: أنه منقوض بألفاظ العدد؛ فإنها صريحة في ذلك العدد المخصوص، ثم يتطرق الاستثناء إليها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute