قال الرازي: المسألة الأولى: في تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو جائز؛ خلافًا لبعض أهل الظاهر.
لنا: أن وقوعه دليل جوازه؛ لأن قوله تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة: ٢٢٨] مع قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق: ٤] وكذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}[البقرة: ٢٢١] مع قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}[المائدة: ٥] لا يخلو: إما أن نجمع بين دلالة العام على عمومه، والخاص على خصوصه؛ وذلك محال.
وإما أن نرجح أحدهما على الآخر؛ وحينئذ زوال الزائل، إن كان على سبيل التخصيص، فقد حصل الغرض.
وإن كان بالنسخ، فقد حصل الغرض أيضًا؛ لأن كل من جوز نسخ الكتاب بالكتاب، جوز تخصيصه به أيضًا.
احتجوا بقوله تعالى:{لتبين للناس ما نزل إليهم}[النحل: ٤٤] فوض البيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فوجب ألا يحصل البيان إلا بقوله.
والجواب: أنه معارض بقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب؛ تبيانًا لكل شيء}[النحل: ٨٩] ولأن تلاوة النبي - صلى الله عليه وسلم - آية التخصيص بيان منه له، والله أعلم.