المسألة الثانية: في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهو جائز أيضًا؛ لأن العام والخاص مهما اجتمعا: فإما أن يعمل بمقتضاهما، أو يترك العمل بهما، أو يرجح العام على الخاص.
وهذه الثلاثة باطلة؛ والإجماع، فلم يبق إلا تقديم الخاص على العام.
الفصل الثالث
في تخصيص المقطوع بالمقطوع
قال القرافي:(قوله: (كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة: ٢٢٨] وقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق: ٤]):
قلنا: قد تقدم أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع، والمتعلقات.
وقوله تعالى:{والمطلقات ...} الآية [البقرة: ٢٢٨] تقتضي أنهن تكون عدتهن الأقراء في حالة، وهو كذلك، فإن في حالة عدم الحمل تكون عدتهن بالأقراء، وهذه حالة مخصوصة تعتد فيها جميع المطلقات بالأقراء، فالحالة المخصوصة حالة ما، فما خرج شيء من العموم.
نعم لو كان بعض المطلقات لا تعتد بالأقراء في حالة ما، أعني: في جميع الأحوال، صدق التخصيص؛ لأن العموم اقتضي مطلق الحالة، وهي موجبة في جميع الأحوال، تناقضها السالبة الكلية، فيتحقق التخصيص؛ لأن من شرطه المنافاة.
أما ما يمكن اجتماعه مع العموم، فليس مخصصًا.
وكذلك قوله تعالى:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: