للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن المخصص ليس مجرد قوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: ١٥٨] بل هو مع ذلك الفعل، ومجموعهما أخص من العام الذي ندعى تخصيصه بالفعل.

المسألة الخامسة

تخصيص الكتاب والسنة بفعله عليه السلام

قال القرافي: قوله: (إن دل دليل على أن حكم غيره كحكمه عليه السلام):

تقريره: أن الأدلة المقتضية لكوننا مثله- عليه السلام- في أحكام الشريعة، إلا ما أخرجه الدليل؛ كقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: ٧] ونحوه، تناولت الثقلين، فعلى تقدير أن الغير المشار إليه- هاهنا- الثقلان.

على هذا؛ يلزم النسخ، وإبطال العام بالكلية، وذلك ليس تخصيصًا؛ لأن التخصيص هو إخراج البعض وإبقاء البعض، وأما الجميع فلا؛ فيتعين حمل كلام المصنف- رحمه الله- على غير خاص هو بعض الأمة، ووجود مثل هذا عسير، غير أنه لم يلتزمه، بل قال: إن وجد، كان الحكم كذلك، مع أنه يمكن تمثيله؛ بأن العموم قد يكون تناول الثقلين، ويخرج عليه السلام من عمومه بطريق أنه إمام، أو قاض، أو نحو ذلك من صفاته عليه السلام؛ فإنه إمام الأئمة، وحاكم الحكام، ومفتي المفتين، فيلحق به- عليه السلام- في التخصيص القضاة وحدهم، أو الأئمة؛ على حسب ذلك الوصف، كما إذا ورد (على اليد ما أخذت حتى ترده)،

<<  <  ج: ص:  >  >>