للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه القياس. وقد تقدم السؤال عن (أبان) وما سبب منع صرفه في المسألة التي قبل هذه.

قوله: (وقال الكرخي: (إن خص بدليل منفصل، جاز، وإلا فلا):

تقريره: أن الدليل المنفصل يصير مع لفظ الأصل، كالكلمة الواحدة الدالة على ما بقي، فيكون حقيقة، فلا يسلط عليه القياس، أما المتصل، فلا يمكن ذلك فيه؛ لاستقلاله بنفسه، فيكون العموم بعد التخصيص مجازًا، فيخصصه القياس.

قوله: (الجلي: قياس المعني، والخفي: قياس الشبه):

تقريره: أن قياس المعني: مثل قياس النبيذ على الخمر؛ بجامع السكر، وهو معنى مناسب، وقياس الأرز على البر؛ بجامع الطعم، وهو معني مناسب، وقياس الشبه؛ كقياس الجلسة الأخيرة على الأولى في عدم الوجوب؛ للمشابهة في الصورة، وقياس العبد على الأموال؛ لأجل شبهه بها؛ في كونها تقارض عليه.

قوله: وثانيها: الجلي: هو مثل قوله عليه السلام: (لا يقضي القاضي، وهو غضبان) يريد ما يفهم علته من اللفظ، من غير سبر.

قوله: (وثالثها: هو ما لو قضي القاضي بخلافه، لنقضناه):

قلنا: هذا يلزم من الدور؛ لأن الفقهاء، هذا القائل وغيره، لما ضبطوا ما ينقض فيه قضاء القاضي، قالوا: هو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي فكل واحد من البابين يحال على الآخر، ويتوقف عليه، فيلزم الدور.

قوله: عن الغزالي: (إن العام والقياس، إن تفاوتا في إفادة الظن، رجحنا الأقوى، وإن تعادلا توقفنا):

<<  <  ج: ص:  >  >>