وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالي رحمه الله- وهو: أن دلالة العموم المخصوص على مدلوله، إذا افتقرت إلى مقدمات كثيرة، ودلالة العموم الذي هو أصل القياس، إذا افتقرت إلى مقدمات قليلة؛ بحيث تكون تلك المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات قليلة؛ بحيث تكون تلك المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات قليلة؛ بحيث تكون تلك المقدمات مع المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات العموم المخصوص أو أقل- جاز؛ وحينئذ لا يتوجه ما قالوه.
وعن الثالث: أن حديث معاذ، إن اقتضي أنه لا يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، فليقتض ألا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، ولا شك في فساد ذلك.
وعن الرابع: أن نقول: ما الذي تريد بقولك: شرط القياس ألا يدفعه النص؟
إن أردتم: أن شرطه ألا يكون رافعًا لكل ما اقتضاه النص، فحق.
وإن أردتم: ألا يكون رافعًا لشيء مما اقتضاه النص فهو عين المتنازع.
وعن الخامس: ما تقدم في المسألة الأولي.
المسألة الثانية
يجوز التخصيص بالقياس
قال القرافي: قوله: (أبو هشام أولًا): يريد في قوله الأول، قوله:(قال عيسى بن أبان، إن تطرق التخصيص للعموم، جاز تخصيصه بالقياس).
تقريره: أن العموم إذ خص، صار مجازًا ضعيفًا، فيجوز أن يسلط عليه القياس، فيخصصه، وإذا لم يدخل التخصيص، يكن حقيقة، فلا يسلط