مراتب الظنون، بل خصصوا العموم بخر الواحد بعمل الصحابة وقوة شهرة ذلك بينهم، ولم يجدوا مثل ذلك الاشتهار في القياس، فتوقفوا؛ لتقارب المدارك، والغزالي إنما لزمه ذلك من جهة ما ذكره من التعليل، وأشار إليه من المدرك الذي لم يعرجوا هم عليه، بل توقفوا في ذلك.
قوله:(المطلوب بالقياس إسقاط الاحتجاج بالعام):
قلنا: ليس هذا الإطلاق على ظاهره، بل إنما سقط الاحتجاج به في الصورة التي يخرجها القياس.
قوله:(والوقف يشارك في ذلك):
يريد أنه لا يثبت الاحتجاج بالعام في تلك الصورة.
قوله:(نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر):
يريد بقياس الخبر المتواتر القياس الذي الحكم ثابت في أصله بخبر متواتر، وبقياس الكتاب الذي الحكم ثابت في أصله بالكتاب، وكذلك بقية ما ذكره من النظائر.
قوله:(الحكم الثابت بالعموم معلوم).
قلنا: لا نسلم، بل مظنون؛ لأن دلالة العموم ظنية، وإن كان سنده قطعيا.
قوله:(حديث معاذ دل على أنه: لا يجوز الاجتهاد إلا بعد فقد الحكم في الكتاب):
قلنا: ولا نسلم أن عموم الكتاب، إذا عارضه القياس المخصص لبعض صوره، يكون الحكم ثابتًا في تلك الصورة التي يتناولها القياس بالكتاب، والحكم مفقود عندنا، حينئذ من الكتاب.