للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

قال الرازي: إذا قلنا: المفهوم حجة فلا شك أن دلالته أضعف من دلالة المنطوق، فهل يجوز تخصيص العام به؟

مثاله: إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم، ثم قال الشارع: (في سائمة الغنم زكاة) فهذا مفهومه يقتضي تخصيص ذلك العام.

ولقائل أن يقول: إنما رجحنا الخاص على العام؛ لأن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص؛ والأقوى راجح.

وأما هاهنا فلا نسلم أن دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص؛ بل الظاهر أنه أضعف، وإذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحًا للأضعف على الأقوى؛ وإنه لا يجوز، والله أعلم.

المسألة الثالثة

لا يخصص المفهوم العموم

قال القرافي: قوله: قوله: (مثاله: إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم، ثم قال الشارع: (في سائمة الغنم الزكاة).

قلنا: لا معني لقولكم: إذا ورد، وقد ورد وهو مشهور، وهو قوله عليه السلام: (في كل أربعين شاة شاة).

قال سيف الدين: لا أعرف خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>