للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تختص بالقياس، مضافة إلى مقدمات النص الذي هو أصله؛ فحينئذ القياس، باعتبار مقدماته، ومقدمات أصله أكثر مقدمات من النص الذي يخصصه، فيكون أضعف عنه، فيقدم العموم عليه.

قوله: (قد تكون دلالة بعض العمومات على مدلوله أقوى وأقل مقدمات من دلالة عموم آخر على مدلوله):

تقريره: ما تقدم في بيان تفاوت الظنون الناشئة من الظنون، في تقرير كلام الغزالي؛ وحينئذ جاز أن يكون النص القليل المقدمات هو أصل القياس، والكثير المقدمات هو النص المخصوص، فيكون مجموع مقدمات القياس مع أصله أقل من مقدمات النص المخصوص، فيكون القياس أرجح، فيقدم على العموم.

قوله: (وبهذا يظهر أن الحق قول الغزالي):

تقريره: أن القائلين بأن القياس يخصص العموم، قالوا به مطلقًا في كل قياس مع كل عموم يعارضه القياس، ولم يفصلوا هذا التفصيل، والجواب بهذا التفصيل لا يعم جميع العمومات؛ فإن من العمومات ما مقدماته أكثر، فجاز أن يكون هو أصل القياس؛ فلا يقدم ذلك القياس على العموم الذي مقدماته أقل، فلا يصح العموم في هذه الدعوي، فيتجه قول الغزالي بالتفصيل، فإنه لا يرد عليه هذا السؤال؛ لأن الظن، متى كان أقوى، كانت المقدمات مساعدة على ذلك، وإلا لما كان الظن أقوى.

قوله: (وعن الخامس: ما تقدم في المسألة الأولى).

قلنا: قد تقدم في المسألة الأولى: أن النسخ رفع لحكم علم ثبوته في ذلك المحل، فيتوقف عن رفعه حتى يتيقن؛ بخلاف التخصيص؛ لم يثبت في تلك الأفراد المخرجة بالتخصيص حكم، فسهل الإقدام عليه، وقد تقدم بسطه في تلك المسألة أكثر من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>