إذا روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبران: خاص، وعام، وهما كالمتنافيين فإما أن نعلم تاريخهما، أو لا نعلم:
فإن علمنا التاريخ: فإما أن نعلم مقارنتهما، أو نعلم تراخي أحدهما عن الآخر:
فإن علمنا مقارنتهما؛ نحو أن يقول:(في الخيل زكاة) ويقول عقيبه: (ليس في الذكور من الخيل زكاة) فالواجب أن يكون الخاص مخصصًا للعام، ومنهم من قال: بل ذلك القدر من العام يصير معارضًا للخاص.
لنا وجوه:
الأول: أن الخاص أقوى دلالة على ما يتناوله من العام، والأقوى راجح؛ فالخاص راجح.
بيان الأول: أن العام يجوز إطلاقه من غير إرادة ذلك الخاص، أما ذلك الخاص فلا يجوز إطلاقه من غير إرادة ذلك الخاص؛ فثبت أنه أقوى.
الثاني: أن السيد إذا قال لعبده: اشتر كل ما في السوق من اللحم ثم قال عقيبه: (لا تشتر لحم البقر) فهم منه إخراج لحم البقر من كلامه الأول.
الثالث: أن إجراء العام على عمومه إلغاء للخاص، واعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحد منهما؛ فكان ذلك أولى.
فإن قلت: هلا حملتم قوله: (في خيل زكاة) على التطوع، وقوله: (لا