للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة في الذكور من الخيل) على نفي الوجوب، وهذا وإن كان مجازًا، لكن التخصيص أيضًا مجاز، فلم كان مجازكم أولى من مجازنا؟!

قلت: إنا نفرض الكلام فيما إذا قال: (أوجبت الزكاة في الخيل) ثم قال: (لا أوجبها في الذكور من الخيل).

ولأن قوله: (في الخيل زكاة) يقتضي وجوبها في الإناث والذكور، فلو حملناه على التطوع، لكنا قد عدلنا باللفظ على ظاهره في الإناث، لدليل لا يتناول الإناث، وليس كذلك، إذا أخرجنا الذكور في قوله: (في الخيل زكاة) لأنا نكون قد أخرجنا من العام شيئًا، لدليل يتناوله، واقتضي إخراجه.

أما إذا علمنا تأخير الخاص عن العام، فإن ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام كان ذلك بيانًا للتخصيص.

ويجوز ذلك عند من يجوز تأخير بيان العام، ولا يجوز عند المانعين منه.

وإن ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، كان ذلك نسخًا وبيانًا لمراد المتكلم فيما بعد، دون ما قبل؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، أما إن كان العام متأخرًا عن الخاص، فعند الشافعي وأبي الحسين البصري: أن العام يبتني على الخاص؛ وهو المختار.

وعند أبي حنيفة، والقاضي عبد الجبار بن أحمد: أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم.

وتوقف ابن [القاص] فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>