تعالى:{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}[المائدة: ٥] مع خصوصه.
قلت: ادعينا إجماع أهل هذه الأعصار، ويحتمل أن يكون ابن عمر امتنع من ذلك؛ لدليل.
تنبيه: إن الحنفية، لما اعتقدوا أن الواجب في مثل هذا العام والخاص؛ إما التوقف، وإما الترجيح، ذكر عيسى بن أبان ثلاثة أوجه في الترجيح:
أحدها: اتفاق الأمة على العمل بأحدها.
وثانيها: عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين، وعيبهم على من لم يعمل به؛ كعملهم بخبر أبي سعيد، وعيبهم على ابن عباس؛ حين نفى الربا في النقدين.
وثالثها: أن تكون الرواية لأحدهما أشهر.
وزاد أبو عبد الله البصري وجهين آخرين:
أحدهما: أن يتضمن أحد الخبرين حكمًا شرعيًا.
وثانيهما: أن يكون أحد الخبرين بيانًا للآخر بالاتفاق؛ كاتفاقهم على أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا قطع إلا في ثمن المجن) بيان لآية السرقة.
قال أبو الحسين البصري رحمه الله: (هذه الأمور أمارة، لتأخر أحد الخبرين؛ لأن الخبر لو كان متقدمًا منسوخًا لما اتفقت الأمة على استعماله، ولا عابوا من ترك استعماله، ولما كان نقله أشهر، ولما أجمعوا على كونه بيانًا لناسخه، وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه مصاحبًا للعقل، وأن الخبر المتضمن للحكم الشرعي متأخر.