للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تعارضت الاحتمالات في مخالفة الراوي، وجب تساقطها، والرجوع إلى العموم.

واحتج المخالف: بأن مخالفة الراوي، إن كانت لا عن طريق، كان ذلك قادحًا في عدالته، فالقدح في عدالته قدح في متن الخبر.

وإن كانت عن طريق، فذلك الطريق إما محتمل، أو قاطع، ولو كان الدليل محتملًا لذكره إزالة للتهمة عن نفسه، والشبهة عن غيره؛ ولما بطل ذلك، تعين القطع.

والجواب: أن إظهاره لذلك الدليل المحتمل إنما يجب عليه مع من ناظره؛ فلعله لم تتفق تلك المناظرة.

سلمنا أنه ذكره؛ لكن لعله لم ينقل، أو نقل؛ لكنه لم يشتهر، والله أعلم.

المسألة الثانية

قال القرافي: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي.

قوله: (قال الشافعي: إن حمل الراوي الخبر على أحد محمليه صرت إليه):

تقريره: أن اللفظ تارة يكون مجملًا؛ كالقرء، فيحمله الراوي على الطهر؛ فيصار إليه؛ لأنه لم يخالف ظاهرًا، وإن حمل العموم على الخصوص، لم يصر إليه؛ لأن ظاهر كلام الشارع حجة دون مذهب الراوي خلافًا لعيسى بن أبان، وقد تقدم في تخصيص العموم الكلام؛ على (أبان) وسبب منعه من الصرف.

قوله: (ومثاله خبر أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، فإنه كان يغسله ثلاثًا):

<<  <  ج: ص:  >  >>