للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول في أمور ظن أنها من المجملات

وليست كذلك، وفيه مسائل

قال الرازي: المسألة الأولى: ذهب الكرخي: إلى أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان؛ كقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: ٢٣] يقتضي الإجمال.

وعندنا: أنه يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الذات، فيفهم من قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: ٢٣] تحريم الاستمتاع، ومن قوله: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: ٣] تحريم الأكل؛ لأن هذه الأفعال هي الأفعال المطلوبة في هذه الأعيان.

والحاصل: أنا نسلم كونه مجازًا في اللغة؛ لكنه حقيقة في العرف.

لنا وجوه:

الأول: أن الذي يسبق إلى الفهم من قول القائل: (هذا طعام حرام) تحريم أكله، ومن قوله: (هذه المرأة حرام) تحريم وطئها؛ ومبادرة الفهم دليل الحقيقة.

وثانيها: ما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، وباعوها) فدل هذا على أن تحريم الشحوم أفاد تحريم كل أنواع التصرف، وإلا لم يتوجه الذم عليهم في البيع.

وثالثها: أن المفهوم من قولنا: (فلان يملك الدار) قدرته على التصرف فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>