للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيانه: أن قولنا: هذا الشيء لفلان معناه: يعود نفعه إليه، وقولنا: (لا عمل لمن لا نية له) معناه لا يعود نفعه إليه، وهذا يقتضي نفي الصحة؛ لأنه لو صح ذلك العمل لعاد، نفعه إليه، واللفظ دل على نقيضه، والله أعلم.

* * *

المسألة الثالثة

حرف النفي إذا دخل على الفعل

قال القرافي: قوله: (ذات الصلاة موجودة لا يمكن صرف النفي إليها):

قلنا: لا نسلم؛ لأن المنفى هو الصلاة الشرعية، وهي غير موجودة.

قوله: (في نفي الكمال ثبوت الصحة):

قلنا: لا نسلم؛ بل نفي الكمال بمقتضى اللفظ أعم قد ينتفي لانتفاء أصل الصلاة، وقد ينتفي لوقوعها فاسدة أو غير كاملة، إن كانت صحيحة، غير أن المفهوم لا المنطوق في قولنا: (صلاة غير كاملة): أن الإجزاء حاصل، أما المنطوق فلا، كما إذا قلنا: (ليس في الدار رجل طويل) لنفيه طريقان:

ألا يكون في الدار رجل، أو فيها، لكنه رجل غير طويل.

وإذا كان نفي الكمال أعم، فلا تناقض حينئذ في نفيهما.

قوله: (إن كان المسمى شرعيًا، انتفى كالصلاة):

تقريره: أن مفهوم الصلاة استفيد من الشرع وضعه، فهو مسمى شرعي، بخلاف قوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)؛ فإن الخطأ لم يحدد فيه الشرع وضعًا؛ بل حقيقة الخطأ والنسيان واقعتان، وسلب التأثيم عنهما، وهما لغويان واقعان في الوجود مستحيل رفعهما، وأما الصلاة الشرعية لم تقع ألبتة، فأمكن الإخبار عنها بالنفي، ويكون صادقًا.

قوله: (يصرف قولنا: (هذه صلاة فاسدة) إلى المسمى اللغوي، وكذلك (دعِىَ الصلاة أيام أقرائك):

<<  <  ج: ص:  >  >>