للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثالث

قال الرازي: في وقت البيان، وفيه مسائل

المسألة الأولى: القائلون بأن لا يجوز تكليف ما لا يطاق اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن التكليف به مع عدم الطريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق.

والإشكالات التي ذكرناها في أن تكليف الساهي غير جائز قائمة هاهنا والجواب واحد.

المسألة الثانية: اختلفوا في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب:

الخطاب المحتاج إلى البيان ضربان:

أحدهما: ما له ظاهر قد استعمل في خلافه.

والثاني: لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة.

والأول أقسام: أحدها: تأخير بيان التخصيص.

وثانيها: تأخير بيان النسخ. وثالثها: تأخير بيان الأسماء الشرعية.

ورابعها: تأخير بيان اسم النكرة، إذا أراد به شيئًا معينًا.

إذا عرفت ذلك، فنقول: مذهبنا: أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في كل هذه الأقسام، وأما المعتزلة فأكثر من تقدم أبا الحسين - رحمه الله - اتفقوا على المنع من تأخير البيان في كل هذه الأقسام، إلا في النسخ، فإنهم جوزوا تأخير بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>